ولو قوم على الدلال متاعا بغير عقد وجعل الزائد له لم يجز بيعه مرابحة، فإذا باعه ملك الزائد عند الشيخين لصحيحة محمد بن مسلم، وإن باعه بالقيمة فلا شئ له، وإن نقص أتم الدلال، ولو بدأ الدلال بطلب التقويم فله الأجرة لا غير، وسوى الحليون بين الأمرين في الأجرة، والأول أثبت لأنه جعالة مشروعة.
وجهالة العوض غير ضارة لعدم إفضائه إلى التنازع، وروى ابن راشد في من اشترى جواري وجعل للبائع نصف ربحها بعد تقويمها: أنه يجوز، فإن أحيل المالك إحديهما سقط حق البيع.
ومتى ظهر كذب المخبر تخير المشتري سواء كان في جنس الثمن أو قدره أو وصفه، ولو ادعى البائع الغلط في الإخبار لم تسمع دعواه ولا بينته إلا أن يصدقه المشتري، وله إحلافه على عدم العلم، نعم لو قال: اشتراه وكيلي وأقام بينة سمع، وتردد فيه الشيخ.
والمواضعة كالمرابحة في الإخبار وأحكامه، ويضيف " وضيعة كذا "، ويكره نسبته إلى المال، ولو قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون، ولو قال: لكل عشرة، زاد عشرة أجزاء من إحدى عشر جزءا من درهم، وضابطه إضافة الوضيعة إلى الأصل ونسبتها إلى المجموع ثم إسقاطها، فالباقي الثمن.
ولو قال: وضيعة العشرة درهم، احتمل الأمرين، نظرا إلى معنى الإضافة من " اللام " و " من "، وإن أثبتنا الإضافة الظرفية فهي كالتبعيضية، و الشيخ طرد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كل عشرة، كأنه يجعل " من " لابتداء الغاية ويجعل العشرة سالمة للبائع.
وأما التولية فهي البيع برأس المال، ويشترط فيه علمه، ولفظها كالبيع، ولو قال: وليتك العقد، أجزأ، ولو قال: وليتك السلعة، احتمل الجواز.
والتشريك هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله، وهو بيع أيضا، ولو أتى بلفظ التشريك فالظاهر الجواز، فيقول: شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف