فللمشتري تغريم المثل وفسخ البيع، ولو أتلفها أجنبي قبل القبض فله الفسخ أيضا وإلزام الأجنبي، فإن فسخ طالب البائع الأجنبي.
ولو تجددت ثمرة أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمييز فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الجميع أو ما شاء على الأقوى، ولو كان بعد القبض اصطلحا.
وما يتجدد من القصيل بعد قطعه للبائع إلا أن يقع الشراء على الأصول، وما يثبت من الحب المشتري سنبله للمشتري لا لرب الأرض.
ولو اشترى ثمرة بشرط القطع فتركه حتى بيع فله وعليه الأجرة ولا شركة عندنا، وقال الشيخ وابن إدريس: وإن كانت الأرض خراجية فعلى المشتري الخراج دون الأجرة، وإن كانت عشرية فعليه الأجرة والزكاة، والمروي في القصيل يتركه مشتريه حتى يسنبل: أن عليه طسق الأرض.
ولا يجوز بيع البذر الكامن، ولو صولح عليه جاز، ويجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها، بجنس الثمن وغيره، زاد أو نقص، ولو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر، ولو اشترى الأصل لم تتبع الثمرة، وفي تبعية الورق نظر، وكذا ورق الحناء والآس، وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف.
وحيث قلنا بالتبعية يتربص به إلى أوان أخذه عرفا، ولو باع الأصل وقلنا بدخول الورق واستثناه البائع فهو كاستثناء البائع الطلع قبل التأبير، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه، ولا يعتبر هنا اشتراط القطع ولو اعتبرناه في شراء الطلع، لأن ذلك ليس بملك متجدد بخلاف الشراء.
قيل: بيع الأصل سبب في زوال الملك، واستثناؤه سبب في التدارك، فهو كالحادث.
قلنا: السبب في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع، وليس المشرف على الزوال ولما يزل كالزائل العائد، لأنه تدير لما لا وجود له بمنزلة الموجود.
وروى يعقوب بن شعيب: إذا اشترى ثمرة وفي نيتهما فسخ المشتري إن لم يرتضها بعد صرامها لا يصلح، فظاهره الكراهة.