للمشتري فمن البائع، ولو وضعت عند عدل فهلاكها من البائع إلا أن يكون بعد قبض المشتري ومضي الخيار، ولا يجب وضعها عند العدل وإن كانت حسناء، ولو شرط الوضع لزم إلا أن يتفقا على غيره.
والنفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين، والفاضل تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، وتارة يقول: النفقة على المشتري لأنها تابعة للملك.
ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء عزر مع العلم بالتحريم ويلحق به الولد، وفي سقوط الاستبراء حينئذ نظر، من عدم الخروج عن عهدته، وانتفاء ثمرته، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدده لحق به.
ولو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم، ولحق به الولد وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا، وتصير أم ولد فعليه قيمتها يوم الوطء، ويسقط منها بقدر نصيبه، وفي رواية ابن سنان: عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها، واختاره الشيخ، وفي دخول أرش البكارة في المهر نظر، وجمع الفاضل بينهما.
ولو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة وجب العقر - إما العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة - أو مهر المثل على خلاف، وقيمة الولد إن سقط حيا وأجرة مثلها، ويرجع على البائع مع جهله أو ادعاء الإذن بجميع ذلك على الأصح، ولو كان عالما بالاستحقاق والتحريم فهو زان وولده رق وعليه المهر إن أكرهها.
ولو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمد بن مسلم: يرتجع بنصف الثمن، فإذا وجده تخير وإلا كان الباقي بينهما، وعليها الأكثر، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتها للوصف وانحصار حقه فيهما.
وعدم ضمان المشتري هنا لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، والحليون على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض