إسماعيل بن الفضيل واعتضادها بالأصل.
هذا، ويجوز اشتراط المتجدد من الثمرة في تلك السنة وفي غيرها مع حصر السنين، سواء كان المشترط من جنس البارز أو غيره، ولو شرط ضم ما يتجدد من بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز.
ولا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع، بل يصح على قول أو يراعى، ويبطل على آخر.
وبدو الصلاح في الثمرة زهوه - أي تلونه - وفي العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده وإن ظهر نوره، وفي باقي الثمار انعقاد حبه بعد نثر ورده. وروى أبو بصير اشتراط الأمن من الآفة.
ويجوز بيع الثمرة الظاهرة والخفية في قشر أو قشرين، وبيع الخضراوات بعد انعقادها - وإن لم يتناه عظمها - لقطة ولقطات معلومة، وبيع ما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات، وما يخترط كالحناء والتوت والآس خرطة وخرطات.
والمرجع في اللقطة والجزة والخرطة إلى العرف، ولو باع الجزة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة، ويشكل بالجهالة فيبطل إلا بالتبعية كما قاله الفاضل.
ومنع الشيخ من بيع البطيخ والقثاء والخيار والباذنجان بعد ظهوره قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، والوجه الجواز ويحمل الإطلاق على بدو الصلاح.
ويجوز بيع الزرع قائما وحصيدا بارزا كان أو لا، وبيع سنبله خاصة، ومنع الصدوق بيع الزرع قبل السنبل إلا مع القصل، والوجه الجواز، والحصاد على المشتري، وكذا لو باعه قصيلا، ولو أبي قصله البائع أو تركه بأجرة.
وكذا الثمرة بشرط الصرام، ولو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان جزها عرفا من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب أو طلاء، ولو اضطرب العرف