فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف حال وإن لم يقبض في المجلس، خلافا للمبسوط، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات.
ولا تشترط المطابقة في الخرص الواقع بل يكفي الظن، ولا تجوز المفاضلة حين العقد، ولا يمنع من صحة بيعها بلوع النصاب، ولا يجوز بتمر منها لئلا يتحد الثمن والمثمن، وقيل: يجوز رخصة، ولا تكفي المشاهدة في التمر المجعول ثمنا، ولو اعترى محتاجا نخلة - أي جعل له ثمرتها عاما - ثم اشترى المعري ثمرتها منه بتمر جاز على الأقرب.
ولو فضل مع الفقير تمر فاشترى به تمر نخلة ليأكله رطبا فالأقرب جوازه، ولو اشترى أزيد من نخلة فالأجود المنع، ويظهر من ابن إدريس.
ولا عرية في غير النخل، وجوز ابن الجنيد بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم والبصل، ومنعه جماعة، والأقوى الأول تحكيما للعرف، وأولى بالجواز الصلح.
ويجوز تقبيل الشريك بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم وإن كان منها، وهو نوع من الصلح لا بيع، وقراره مشروط بالسلامة.
وللبائع استثناء حصة مشاعة من الثمرة، وأرطال معلومة، فيحمل على الإشاعة حتى لو تلف شئ سقط من الثنيا مقابلها إذا كان بغير تفريط في الموضعين، أما لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا.
وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة، فلو باعه صبرة من الثمرة بأخرى من جنسها أو غيره من غير اعتبار بطل وإن تطابقا عنده أو لم يتمانعا، وجعله الشيخ مراعى بالتطابق مع تساوي الجنس وعدم الممانعة مع اختلافه، وهو من باب الاكتفاء بالمشاهدة.
وهلاك الثمرة بعد القبض - وهو التخلية - من مال المشتري إن لم يكن الخيار مختصا به، وقبله من البائع إلا أن يكون بسبب المشتري، ولو أتلفها البائع