وماؤهما، ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة معدة لعصر الزيت أو العنب فكذلك، وللبائع الخيار مع عدم العلم.
والحجارة المدخولة تدخل، فإن أضرت بالغرس أو الزرع فللمشتري الخيار مع عدم العلم، ولا تدخل الحجارة المدفونة، وعلى البائع نقلها ومؤونة الحفر، فإن علم المشتري فلا خيار وإلا فله الخيار إن فات شئ من المنافع، وعلى البائع المبادرة بالنقل، فلو تركها ولا ضرر فيه فلا خيار للمشتري، نعم له إلزامه بالنقل، ولو أراد تمليكها للمشتري لم يجب عليه القبول، ولا أجرة للمشتري عن زمان النقل. وثانيها: القرية والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام، ويتناول دورها وطرقها وساحاتها، لا أشجارها ومزارعها إلا مع الشرط أو القرينة أو يتعارف ذلك كما هو الغالب الآن.
وثالثها: البستان والباع، ويدخل فيه الشجر والأرض والجدار والبناء - الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره - والمجاز والشرب.
ولو باعه بلفظ " الكرم " تناول العنب لا غير إلا مع قرينة غيره، وفي دخول العريش وجهان أقربهما دخول المثبت منه دائما أو أكثريا دون المنقول دائما أو أكثريا.
ولو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض.
ورابعها: الدار، وتشمل الأرض والبناء - سفل أو علا - والحمام المعروف بها، والمرافق كلها، والبئر والحوض وماؤهما، والطريق والأبواب المثبتة، والرفوف المثبتة، والسلم المثبت، والدرج والمفاتيح.
ولو استقل الأعلى لم يدخل إلا بالشرط أو القرينة، وعليه تحمل مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم دخول الأعلى.
ولا يدخل شجرها وما بها من آلة منقولة، ولو كانت مدفونة كالخابية أو