ففي الصحة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، وهو أقرب.
الثالث: مبدأ الأجل من حين العقد لا من حين التفرق، ولو منعه البائع من قبض المبيع لم يقدح ذلك في مضي الأجل.
هذا ويجوز شراء ما باعه نسيئة قبل الأجل مطلقا، وبعده بغير جنس الثمن مطلقا، وبجنسه مع التساوي، ومع الزيادة والنقصان فالأقرب الجواز، وفي النهاية: لا يجوز شراؤه بنقصان عما باعه به.
ولو كان المبيع طعاما ثم اشتراه البائع بعد الأجل صح على كراهية، لرواية محمد الحناط.
ولو اشترى منه طعاما غيره بدراهم جاز، زاد أو نقص، وقال في الخلاف:
لا تجوز الزيادة لأدائه إلى بيع طعام بطعام بزيادة، ويضعف بأن العوض دراهم لا طعام.
والعينية لغة وعرفا " شراء العين نسيئة "، فإن حل الأجل فاشترى منه عينا أخرى نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الأول كان جائزا، ويكون عينية على عينيته.
ولو باعه بشرط القضاء منه بطل الشرط والبيع عند الشيخ أو الشرط وحده على اختلاف قوليه، وصححهما الفاضل.
وقيل: العينية " شراء ما باعه نسيئة " وقال ابن إدريس: اشتقاقها من العين، وهو النقد، وفسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضي الدين الأول.
ويجوز شراء الموصوف وإن لم يكن عند البائع في الحال، ولا يشترط فيه الأجل إذا كان عام الوجود، للنص، ومنع ابن إدريس ممنوع.
ولو قال له: اشتر لي هذا المتاع من فلان وأربحك فيه، فاشتراه صح ولا يلزم الأمر بالشراء ولو كان قد قاطعه على ثمن معين، وليس هذا من باب النهي عن بيع ما ليس عنده.