بيعه على الكافر، والعبد الآبق منفردا، فإن أضاف إليه شيئا آخر وباعهما معا جاز البيع، والعبد إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه، على ما روي وفيه خلاف.
والأرض المأخوذة عنوة، والوقف إلا أن يخاف هلاكه أو يؤدي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم أو يكون لهم حاجة شديدة وبيع الوقف معها أصلح لهم، وروي بيعه مع وجود حاجتهم وعدم ما يخرج من الوقف عن كفايتهم:
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام. وروي خبر آخر ضعيف لم يسند إلى إمام، ومنع ابن إدريس من بيع الوقف على كل حال.
ولا يجوز بيع المصحف إلا الجلد والورق، وبيع الرطب بالتمر، وبه قال الشيخ في النهاية، وذهب في الاستبصار إلى جوازه مع الكراهية، يدل على ما اخترناه ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص - تم الخبر.
والثمرة سنة واحدة قبل إدراكها من غير إضافة شئ إليها أو اشتراط القطع في الحال على قول الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة، و الصحيح أنه مكروه، وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار والمفيد في المقنعة وابن إدريس.
وبيع المزابنة - وهو أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر - ويجوز ذلك في العرية وهي النخلة تكون في دار إنسان لإنسان آخر.
وبيع المحاقلة، وهو أن يبيع سنبل الحنطة بالحنطة وسنبل الشعير بالشعير قبل حصادها.
وبيع ما لا يضبط سلما، وبيع السلم مجهول الأجل، وبيع الجنس بالجنس مما يكال أو يوزن متفاضلا، فأما ما يباع عددا فيجوز ذلك نقدا لا نسيئة، وبيع الحنطة بالشعير متفاضلا نقدا أو نسيئة، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ