والرخمة وبغاث الطير وكذلك الغربان سواء كان أبقع أو أسود.
وأما غير الحيوان فعلى ضربين: نجس وطاهر، فالنجس على ضربين: نجس العين، ونجس بالمجاورة.
فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كجلود الميتة قبل الدباغ وبعده والخمر و الدم والبول والعذرة والسرقين مما لا يؤكل لحمه ولبن ما لا يؤكل لحمه من البهائم.
وأما النجس بالمجاورة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جامدا أو مائعا.
فإن كان جامدا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون النجاسة التي جاورته ثخينة أو رقيقة، فإن كانت ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه، فإن كانت رقيقة فلا تمنع من النظر إليه جاز بيعه.
وإن كان مائعا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما لا يطهر بالغسل أو يكون مما يطهر، فإن كان مما لا يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه، وإن كان مما يطهر بالغسل مثل الماء فإنه وإن كان نجسا فإنه إذا كوثر بالماء المطهر فإنه يطهر، وقيل: إن الزيت النجس يمكن غسله، والأولى أن لا يجوز تطهيره لأنه لا دليل عليه، فما هذا حكمه يجوز بيعه إذا طهر.
وأما الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه لأن الذي منع من بيعه نجاسته وزوال ملكه وهذا مملوك.
وأما سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم فإنه لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف.
يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء، ولا يجوز إلا لذلك. بيع لبن الآدميات جائز، وكذلك بيع لبن الآتن جائز لأن لحمه حلال.
كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه