تالفا فقد استقر الثمن في ذمته يطالبه به إذا أعتق وأيسر.
وأما إذا أخذه المولى من يده فمن قال: إن شراءه صحيح، استقر ملك المولى عليه ولا يكون للبائع أن ينتزعه من يده، ويكون له الثمن في ذمة العبد يطالبه به إذا أيسر لأن كل ما في يد العبد يجوز للمولى انتزاعه من يده، ومن قال:
إن الشراء فاسد، قال: إن كان في يد المولى باقيا استرجعه منه وإن كان تالفا كان مخيرا بين أن يرجع على السيد بقيمته في الحال وبين أن يرجع على العبد إذا أعتق.
ومتى استقرض العبد بغير إذن مولاه فالكلام فيه مثل الكلام في شرائه سواء.
فمن قال: يصح، قال: للمقرض أن يرجع على العبد إن كان قائما في يده، وإن كان تالفا كان في ذمته تباع به إذا أعتق، وإن كان المولى انتزعه من يده لم يكن له استرجاعه ويكون بدله في ذمة العبد.
ومن قال: إن قرضه فاسد، قال: إن كان قائما بعينه أخذه وإن كان تالفا كانت قيمته في ذمته يطالبه به إذا أعتق وإن أخذه المولى لم يملكه وكان له أن يرجع بعينه إن كان باقيا في يد المولى، وإن كان تالفا إن شاء رجع على المولى بقيمته في الحال وإن شاء رجع على العبد إذا أعتق.
وإن أذن لعبده في التجارة فركبه دين فإن كان أذن له في الاستدانة فإن كان في يده مال قضى منه وإن لم يكن في يده مال كان على السيد القضاء عنه، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه به إذا أعتق، وقد روي أنه يستسعي العبد في ذلك.
إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره عندنا، وكذلك إن أقر بجناية خطأ لا يقبل إقراره، وعلى هذا إجماع وفي الأولى خلاف، وأما الإقرار بما يوجب مالا فإنه لا يجوز إجماعا، ويثبت جميع ذلك في حق العبد يطالب به إذا أعتق.