وإذا نصب شبكة فوقع طائر كان للناصب ويملكه به، فإن أخذه غيره وجب عليه رده عليه لأنه في حكم الأخذ له.
من باع ما لا يملك كان البيع باطلا.
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم.
المسك طاهر يجوز بيعه في فأره قبل أن يفتح ويرى المسك، والأحوط أن يباع بعد فتحه.
ولا يجوز بيع حبل الحبلة وهو أن يبيع شيئا بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة وهو أن ينتج الناقة التي لفلان بن فلان ثم ينتج نتاجها لأن الأجل مجهول، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيعتين وعن لبستين.
فالبيعتان: الملامسة والمنابذة، واللبستان: الصماء والاحتباء.
فأما بيع الملامسة فهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منشورا في ظلمة فيقول: بعتك هذا الثوب بكذا وكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار لك إذا نظرت إلى طوله وعرضه.
والمنابذة أن يبيعه ثوبه منه بكذا وكذا فإذا أنبذه إليه وجب البيع ولا خيار له إذا وقف على طوله وعرضه، وهذا كله لا يصح للجهل بالمبيع إجماعا.
وأما اللبستان فالصماء هي التي تجلل عن جميع البدن، وأما الاحتباء فهو أن يدير ثوبا على ظهره وركبتيه وفرجه مكشوف، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الحصى، وقيل في تفسيره: إنه بيع الأرض منتهى الحصى إذا رماها، قيل: بيع ثوب من الثياب التي يقع عليها الحصاة إذا رماها، وهذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول.
يجوز بيع الأعمى وشراؤه ويوكل غيره في النيابة عنه عند الرؤية، هذا في بيع الأعيان وشرائها، وفيه خلاف.
فأما السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز إجماعا إلا المزني، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيعتين في بيعة، وقيل: إنه يحتمل