فإن كان نجسا بالمجاورة نظر فيه: فإن كان ما جاوره من النجاسة يمنع من النظر إليه لم يجز بيعه، وإن كان لا يمنع النظر إليه جاز بيعه.
وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ، وما توالد من ذلك أو من أحدهما، فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا، إلا الكلب فإن فيه خلافا.
والكلاب على ضربين: أحدهما لا يجوز بيعه بحال، والآخر يجوز ذلك فيه، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك، وما عدا ذلك كله فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به.
وما يجوز بيعه منها يجوز إجارته لأن أحدا لا يفرق بينهما.
ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا خلاف، وكذلك يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت، ومن ليس بصاحب صيد ولا حرث ولا ماشية فأمسكه ليحفظ له حرثا أو ماشية إن حصل له ذلك أو احتاج إلى صيد فلا بأس به لظاهر الأخبار.
وعلى هذا يجوز تربية الجر ولهذه الأمور.
وأما الطاهر فعلى ضربين: ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به، فما ينتفع به فعلى ضربين: أحدهما يؤكل لحمه، والآخر لا يؤكل لحمه.
فما يؤكل لحمه مثل النعم والصيود والخيل وسائر ما يؤكل لحمه من الطيور، والبغال والحمير والدواب حكمها حكم ذلك عندنا وإن كان فيها كراهية.
وما لا يؤكل لحمه مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل البزاة و الصقور والشواهين والعقبان والأرانب والثعالب وما أشبه ذلك، وقد ذكرناه في النهاية، فهذا كله يجوز بيعه.
وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات من الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان، والحدأة والنسر