بيع النحل إذا رآها واجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير جاز بيعها.
السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه إجماعا، وروى أصحابنا أنه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك.
إذا باع طيرا في الهواء قبل اصطياده لم يجز لأنه بيع ما لا يملكه ولا يقدر على تسليمه، وإن كان اصطاده وملكه ثم طار من يده لم يجز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه.
وأما الطيور الطيارة التي في البروج تأوي إليها ينظر: فإن كان البروج مفتوحا لم يجز بيعها وإن كان مسدودا لا طريق لها إلى الطيران جاز بيعها سواء كان البرج واسعا أو ضيقا، وقد قيل: إن كان واسعا لا يجوز لأنه إذا كان واسعا يحتاج إلى كلفة في أخذه، وكذلك بيع السمك في الماء على هذا التفصيل.
يجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء، فإن قبل السمك لم يجز، وفي الفقهاء من منع من ذلك على كل حال.
وإن استأجر أرضا ليزرعها فدخل إليها الماء والسمك فبقي السمك كان المستأجر أحق به لأن غيره لا يجوز له أن يتخطى في الأرض المستأجرة، فإن تخطى أجنبي وأخذه ملكه بالأخذ.
إذا طفرت سمكة فوقعت في سمارية إنسان فأخذها الركاب كانت له دون صاحب السمارية.
وإن اكترى شبكة للصيد جاز لأنها منفعة مباحة.
وإذا عشش في دار إنسان أو أرضه طائر وفرخ فيها أو دخل ظبي في أرضه فانكسرت رجله أو خاض في الطين فبقي قائما كان صاحب الأرض أحق به، فإن خالف أجنبي وتخطى فيها وأخذه كان أحق به لأنه ملكه بالأخذ، وهكذا إذا نزل الثلج من السماء فمكث في أرض إنسان كان صاحب الأرض أحق به، فإن أخذه غيره ملكه بالأخذ.