والامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا.
وأما الخلع بصفة فعلى ضربين: عاجل وآجل، فالعاجل قوله: إن أعطيتني الآن ألفا فأنت طالق، والآجل أن يقول: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، وكلاهما لا يصحان لأنه تعليق للخلع وهو طلاق بصفة وذلك باطل عندنا.
وأما الطلاق والعتق فلا يدخلهما الخيار إجماعا.
وأما السبق والرماية فلا يدخلهما خيار المجلس ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه.
وأما الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع.
وأما القسمة فعلى ضربين: قسمة لا رد فيها وقسمة فيها رد، وعلى الوجهين معا لا خيار فيها في المجلس لأنها ليست ببيع، وأما خيار الشرط فلا يمتنع دخوله للخبر، ولا فرق بين أن يكون القاسم الحاكم أو الشريكان أو غيرهما ممن يرضيان به.
وأما الكتابة فعلى ضربين: مشروطة ومطلقة.
فالمشروطة ليس للمولى فيه خيار المجلس ولا مانع من دخول خيار الشرط فيه، وأما العبد فله الخياران معا لأنه إن عجز نفسه كان الفسخ حاصلا.
وإن كانت مطلقة وأدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسبه ولا خيار لواحد منهما فيها لأن الحر لا يمكن رده في الرق.
العتق لا يدخله الخياران معا لأن خيار المجلس يختص البيع وخيار الشرط يفسده العتق لأن العتق بشرط لا يصح عندنا، روى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول: بعتك إلى شهر، والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد.
إذا ثبت خيار المجلس على ما بيناه فإنما ينقطع بأحد أمرين: تفرق أو تخاير.
فأما التفرق الذي يلزم به البيع وينقطع به الخيار فحده مفارقة المجلس