مسألة 272: بذر دود القز يجوز بيعه.
وللشافعي فيه وجهان.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 273: يجوز بيع دود القز، وبيع النحل إذا رآها، ثم اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير، ثم يعقد البيع عليها. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بيع النحل.
دليلنا: الآية، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 274: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا، ويجوز بيعه مع سلعة أخرى.
وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه، ولم يفصلوا.
وحكي عن ابن عمر أنه أجازه، وعن محمد بن سيرين أنه قال: إن لم يعلم موضعه لم يجز وإن علم موضعه جاز.
دليلنا على منع بيعه منفردا: إجماع الفرقة، ولأنه لا يقدر على تسليمه، ولأنه بيع الغرر، فأما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 275: إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه، كان البيع باطلا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع، ويقف على إجازة صاحبه. وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: إجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، ولأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره، والبيع تصرف.