وروى أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد والبيع صحيح. حكاه القاضي أبو حامد عنه، والأول هو المشهور.
وقال أبو حنيفة: الشرط فاسد والبيع فاسد.
دليلنا: قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، ولأنه لا مانع يمنع من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
مسألة 255: إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه مدة معلومة جاز البيع وثبت الشرط، وكذلك إذا باع دابة واستثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة صح البيع والشرط. وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق بن خزيمة.
وقال مالك: يجوز في مدة يسيرة كاليوم واليومين.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح البيع في جميع ذلك.
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط، ولأنه لا مانع يمنع منه في الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع، والأصل جوازه.
وروى جابر بن عبد الله أنه باع من رسول الله صلى الله عليه وآله جملا واشترط حملانه إلى أهله بالمدينة، وهذا يدل على جوازه.
مسألة 256: إذا قال: بعتك هذه الدار وأجرتك هذه الدار الأخرى، فجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة كان صحيحا، وثبت البيع والإجارة، وهو أصح قولي الشافعي.
والقول الآخر: أنهما يبطلان.
دليلنا: أن البيع والإجارة مباحان، فمن أبطلهما في حال الاجتماع فعليه الدلالة.