عليه ردها، وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها.
وقال الشافعي: إن كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب، وإن كانت بكرا مهر البكر وأرش الافتضاض.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة عليهم السلام، وإجماعهم حجة.
مسألة 252: إذا حبلت وأتت بولد، كان الولد حرا بالإجماع، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يوم التحاكم.
دليلنا على ذلك: أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا، ولا دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة، والأصل براءة الذمة، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 253: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، وكانت ولدت منه بالعقد الفاسد، فإنها تكون أم ولده.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنها لا تصير أم ولده.
دليلنا: أن له ولدا منها، وثبت له نسب إليه نسبا شرعيا، فوجب أن تكون أم ولده، ولأن ظاهر اللغة والشرع يقتضيه، ومن نفاه فعليه الدلالة.
مسألة 254: إذا اشترى من رجل عبدا، وشرط البائع على المشتري أن يعتقه، كان العقد صحيحا والشرط صحيحا. وهو الذي نص عليه الشافعي في كتبه.