دليلنا: الآية، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 261: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، إذا لم يرد بمن التبعيض، فإن أراد التبعيض لم يصح، لأن البعض مجهول.
وقال الشافعي: لا يجوز، ولم يفصل.
دليلنا على جواز ما قلناه: أن الأصل جوازه، والآية تدل عليه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 262: إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو ربعها، لا يصح البيع.
وقال الشافعي: يصح.
دليلنا: ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا، وهذا بيع من غير كيل، فوجب أن لا يصح.
مسألة 263: إذا قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار، كان جائزا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 264: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع، وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا، كان جائزا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، ولا مانع يمنع منه. ولأن عشرة أذرع من مائة عشرها، فلا فرق بين أن يقول: بعتك عشرها، وبين أن يقول: عشرة أذرع