مسألة 257: إذا باع زرعا بشرط أن يحصده، وكان الزرع مما يجوز بيعه، إما أن يكون قصيلا أو يكون قد عقد الحب واشتد وهو شعير، لأن بيع سنبل الشعير جائز، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة لأنه في غلاف، كان البيع صحيحا، ووجب عليه أن يحصده له.
وقال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما: يبطلان. والثاني: يصحان، لأنه بيع وإجارة في صفقة واحدة.
وقال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا.
دليلنا: أنه لا مانع يمنع منه في الشرع، والأصل جوازه.
وأيضا قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط.
مسألة 258: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد.
وقال الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، وقد شاهدها، بثمن معلوم كان صحيحا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع، ولم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا.
مسألة 259: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، والأصل أيضا جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 260: إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا، صح البيع. وبه قال الشافعي.
وقال داود: لا يصح.