دليلنا: أنه إذا باع، فإنما يستحق الثمن إذا قبض المبيع، فإذا تلف، تعذر عليه التسليم، فلا يستحق العوض.
مسألة 244: إذا كان الثمن معينا، فتلف قبل القبض، سواء كان من الأثمان أو غيرها، بطل العقد. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان من غير الأثمان كقولنا، وإن كان من الأثمان دراهم أو دنانير لم يبطل بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد.
دليلنا: أنه إذا عين الثمن وعقد عليه العقد، كان مثل السلعة الباقية في تعينه، وإنما لم يتعين إذا كان بثمن بالذمة، فالأصل الذي بنى عليه غير مسلم.
مسألة 245: إذا كانت له أجمة يحبس فيها السمك، فحبس فيها سمكا وباعه، لا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون الماء قليلا صافيا يشاهد فيه السمك، ويمكن تناوله من غير مؤنة، فالبيع جائز بلا خلاف، فإنه مبيع مقدور على تسليمه، وإن كان الماء كدرا بطل البيع، لأنه مجهول.
والأمر الآخر: أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك مشاهدا إلا أنه لا يمكن أخذه إلا بمؤونة وتعب حتى يصطاد، فعندنا أنه لا يصح بيعه، إلا بأن يبيعه مع ما فيه من القصب، أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما يبقى فيه، فمتى لم يفعل ذلك بطل البيع.
وقال أبو حنيفة والشافعي والنخعي: البيع باطل، ولم يفصلوا.
وقال ابن أبي ليلى جائز، وبه قال عمر بن عبد العزيز.
دليلنا على جواز بيعه مع شئ آخر: إجماع الفرقة، وعلى بطلانه منفردا أيضا ذلك.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر.