بالدالية وشبهها، والضابط ما افتقر في إيصال الماء إلى أصول الزرع لمؤونة وإن قرب منه وإلا فالعشر.
ولا يؤثر كري الأنهار وحفر السواقي وإن حسب في المؤنة، ويحكم للأغلب منها في عيش الزرع، ولو تساويا أو اشتبه قسط وفيما زاد وإن قل، ثم لا يجب وإن حالت كما لو ملك حبا أو استرد ما باعه قبل الزهو على ذمي - بإقالة أو رد عليه بعيب بعده - أو مسلم، لكن هنا يجب على المشتري لا إن ظهر فساد البيع.
ويضم الزروع في المتباعدة، ولو توى بعضها جبر بالآخر، والثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين.
ويتعلق الوجوب بالزهو في الثمرة، واشتداد الحب، وانعقاد الحصرم، فلو نقلها وجبت عليه، ولو لم يخرج تبعها الساعي، ولو تيقن المشتري عدم إخراجها فالزكاة عليه.
ووقت الإخراج عند التصفية والجذاذ، ويجوز وقت الوجوب، وما لا يصير تمرا من البسر أو الرطب يخرج كذلك ويخرص جافا فيجب فيه عند بلوغه، ومثله العنب والحصرم.
وينصب الإمام عليه ساعيا ليخرص بعد الزهو، ويخير المالك بين إبقائها أمانة فيمنع من البيع والأكل ولا ضمان إلا بالتفريط، وبين تضمينه فلا منع، ويلزمه مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ، فيستدرك له وعليه، ويخفف عنه ما يأكله المار والضيف والجار و ينتابه الطير.
وله القطع بدون الخارص في وقته وقبله مع الحاجة، وبدونها مع المصلحة، فيقاسم الساعي بسرا أو رطبا، وله البيع فالحصة من الثمن. ولو كفاها التخفيف خففت، ولو لم يكن خارص فالمالك ليتصرف فيحتاط، ويقبل قوله في نقص المحتمل والتلف ولو بظاهر بلا يمين، لا كذب الخارص.
ولو تعددت الأنواع أخرج بالنسبة. وتجزئ القيمة في كل الأجناس، والعين أفضل.