وبسطه أفضل، ويكره نقله عن بلده مع وجود المستحق فيه فيضمن إلا مع عدمه ، ويقاص الهاشمي بالدين كالزكاة.
ومع ظهوره عليه السلام يصرف إليه، فيفرق على الأصناف كفايتهم، والفاضل له والمعوز عليه، وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه، ويصرف مستحقه عليه السلام إلى الأصناف مع قصور كفايتهم، ويتولى ذلك الفقيه.
وأبيح المناكح حال الغيبة والمساكن والمتاجر لنا خاصة، ومعناه في الأول سقوط الخمس، وفي الباقين إباحة التصرف والانتفاع بهما مجانا، لا إسقاط الخمس من ربحها.
ويختص بالأنفال، وهي ما ملك من الأرض من غير قتال، كفدك وموات باد أهلها أو لم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وما يختص به ملوك أهل الحرب ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو معاهد، وميراث الحشري، وغنيمة من غزا بغير إذنه عليه السلام.