ملك ثلاثين نصف حول ثم أحد عشر فتبيع عند تمام حوله، ثم يستأنف للأربعين، ولو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين إلا أن يخرج من غيرها.
وفي كل أربعين من الغنم كذلك شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتي وواحدة ثلاث، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة.
ولو ملك أربعين ثم اثنين وثمانين أتم للأول واستأنف للثاني ولا شئ فيما زاد. ولو تلف بعد الحول بلا تفريط جبر من الباقي، ولو كان قدر النصاب قسط التالف. وتجزئ الهرمة المؤوفة عن مثلها، ولا تؤخذ الوالد إلى نصف شهر كالأكولة وفحل الضراب وإن عددن، ولمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين درهما وعليه مع العكس بفقد الفريضة.
ويتخير في شراء الأعلى والأدون - ولا عبرة بالسوقية، وذلك مع الإمام وعامله لا الفقيه والفقير بل السوق، كتضاعف الدرج والنصاب من البخاتي والعراب والبقر والجاموس والضأن والمعز - وفي الإخراج بالنسبة، فلو تنصف وتبيع البقر بعشرة، والجاموس بعشرين فخمسة عشر أو ما قيمته ذلك من أحدهما، ويتخير في خمسة الإبل ما يسمى شاة ولو من غير البلد.
وفي كل خمسة أوسق هي ألفان وسبعمائة رطل عراقية من الحنطة والشعير والتمر والزبيب لا العلس والسلت، والذرة والدخن والسمسم والأرز، كالزيتون، والزيت والعسل ولو في العشرية ملكت بالزرع. ولو كان عاملا أو مالك أرض زارع عليها بعد المؤن وحصة السلطان وثمن البذر إن اشتراه، وما يؤخذ منه بسببه ولو مصادرة وضيافة المارة وثمن الثمرة وحفر الساقية وكري النهر لا إنشاؤه وعمل المسناة بل مرمتها.
والضابط ما يتكرر كل سنة من المؤونة وما لا فلا كثمن أصل النخل والأرض، كأجرة عمله والعوامل وسهم الدالية والأرض إن كانت مستعارة، ولو استأجر للجميع أو غصب الأرض حسبت الأجرة ونصف العشر إن سقيت