تتمة:
يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة، فلا زكاة في السبائك وإن قصد بها الفرار إلا بعد الحول، ولو خلف لعياله قدر النصاب فصاعدا ومضى عليه الحول فإن كان حاضرا وجبت وإلا فلا.
والدرهم ست دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فتكون العشرة سبعة مثاقيل.
ويعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة، فلا زكاة فيما يملك حبا، ولا يتكرر فيها وإن بقيت أحوالا، وتتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع والحصرم وزهو الثمرة ولا يجب الإخراج حينئذ، بل عند الجذاذ والتصفية من التبن، ولو تلف فيما بينهما بلا تفريط فلا ضمان، نعم لو باعها أو وهبها فالزكاة عليه.
ويجب الخرص ليتصرف، ويخرص بنفسه، والأجود عارفان، وخارص الإمام أولى، ويجوز التقبيل ويستقر بالسلامة، ويملك ما زاد ويضمن ما نقص بيسير فيهما، ولو كان كثيرا يعلم كونه غلطا استدرك له وعليه.
ولو أخرجها فيما بينهما، بأن قسم الزرع أو قاسم على رؤوس النخل أو صرمها وأخرج بسرا أو باعها وأخرج الثمن جاز، ولا يجوز قبل الزهو، وما لا يبلغ من البسر تمرا تخرص على تقدير جفافه، فما بلغ النصاب وجبت فيه.
وكذا البحث في العنب والحصرم وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه العشر، وما سقي بالدوالي فيه نصف العشر، ولو اجتمعا حكم للأغلب ولو تساويا أو أشكل فثلاثة الأرباع بعد المؤونة، وثمن الثمرة، وأجرة الناطور، وحصة الأكار، وأجرة الأرض وحفر السواقي، وخراج الأرض، وما يأخذه الجائر مصادرة بسبب النخل أو الزرع.
ولو كانت الأرض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجرة، ويجمع ماله من الثمرة في المتباعدة، فما بلغ نصابا وجبت فيه، ثم تجب فيما بعده وإن قل.