كل خمسين حقة بالغا ما بلغت.
فإذا وجبت بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردت عليه شاتان أو عشرين درهما، وإن وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذ منه وأخذ منه أيضا عشرون درهما أو شاتان، وما بين بنت لبون والحقة مثل ذلك، بين الحقة والجذعة مثل ذلك.
أما غير ذلك من الأسنان فليس بمنصوص، ويجوز أن يؤخذ بالقيمة لأن القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة عندنا.
أما البقر، فليس فيها زكاة حتى يصير ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي تم له سنة ويتبع أمه، بعد إلى أن يصير أربعين ففيها مسنة وهي التي دخلت في السنة الثانية، وعلى هذا الحساب في كل أربعين مسنة بالغا ما بلغ وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، ما بين النصابين عفو.
أما الغنم، فليس فيها زكاة حتى يصير أربعين ففيها شاة، إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ما نقص عن النصاب. ما بين النصابين كله عفو.
لا يعد في الزكاة إلا ما حال عليه الحول بانفراده ولا مع الأمهات، ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع الأجناس.
والمال وإن كان نصابا إذا كانا بين خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون لكل واحد نصاب، ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه زكاة على كل حال.