العيلولة.
والمغصوب والآبق والصغيرة والناشز والغائب المجهول حياته يخرج عنهم على رأي، وعن خادم الزوجة إلا أن يكون بأجرة، وعن المطلقة رجعيا، وتسقط عن الزوجة الموسرة وأمة الغني إذا كانتا تحت معسر، أو مملوك على رأي، وقيل: تخرج عن ولده الصغير الموسر، والوجه اشتراط العيلولة.
ولو مات المولى بعد الهلال وجبت الزكاة وإن كان مدينا، ومع القصور يقسط، ولو أوصي له بعبد فقبل بعد الموت والهلال سقطت الزكاة عنه لا على من يعوله، ولو وهب له لم يجب الزكاة إلا مع القبض على رأي، والمستحق هو الأول.
والنية واجبة، ولا يعطي أقل من صاع، والأفضل تولية الإمام أو من نصبه للتفريق، ومع غيبته الفقيه، ويعطي المستضعف مع الفقر على رأي، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران.
ويجب الخمس في غنائم الحرب غير المغصوبة والمعادن بعد المؤونة إذا بلغت عشرين دينارا على رواية، وكذا في الكنز الموجود في دار الحرب، أو ملك مبتاع لم يعرفه البائع، أو دار الإسلام وليس عليه أثره، وإن كان عليه أثره فلقطة على رأي، ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكية الكنز فالقول قول المالك على رأي، ولو ادعى مقدارا أزيد فالقول قول المستأجر، والغوص إذا بلغ دينارا والعنبر كذلك إن أخرج بالغوص وإلا فمعدن، قيل وكذا الحيوان، وفاضل أرباح التجارات والصناعات والزراعات وجميع الاكتسابات، دون الميراث والهبة والهدية على رأي، له ولعياله عن السنة، وأرض الذمي المنتقلة من مسلم، والحرام الممتزج مطلقا على رأي.
ويقسم: ثلاثة للإمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين على رأي المنتسبين بالأب على رأي، المؤمنين، ومع وجود الإمام يصرف إليه نصيبهم وله فاضلهم وعليه نقيصتهم على رأي، ومع الغيبة يقسم المتولي للحكم