الحول انقطع وإمكان الأداء شرط في الضمان، فلو تمكن المسلم ولم يخرج ضمن بخلاف الكافر.
وزكاة القرض على المقترض وإن شرط على رأي، ولو اقترض ألفا ورهن ألفا وجبت عليه فيهما على رأي.
ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن اختلطا، ولا يفرق بين ملكي شخص وإن تباعدا.
والمرتد عن فطرة يستأنف ورثته الحول في الحال، ولو أمهر نصابا وطلق قبل الدخول فله كمال النصف وعليها الزكاة، والتارك للنفقة تخرج إن كان حاضرا وإلا فلا على رأي، ولو أخرج من غير النصاب تكررت مع بقائه، ولو منع أحوالا نقص من المتأخر المأخوذ من المتقدم، ويصدق المالك في الإخراج وعدم الحول.
والمستحق من لم يملك قوت السنة أو لم يقدر كالصانع على رأي، من المؤمنين أو أطفالهم غير واجبي النفقة، ولا الهاشميين - وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب على رأي - من غيرهم، واعتبر قوم العدالة، وإن كان له دار وخادم إذا كان من أهلهما، وأقل ما يعطي ما يجب في النصاب الأول على رأي، ويجوز إن كان أهلهما.
وأقل ما يعطي ما يجب في النصاب الأول على رأي، ويجوز أن يعطي غناه دفعة، ولو تكررت حرم ما زاد، ولو بان على الخلاف بعد الاجتهاد استعيدت، فإن تعذر أجزأت.
ومن يجبي الصدقة يجب أن يكون عدلا فقيها فيها وأن لا يكون هاشميا، ويتخير الإمام بين أن يقرر جعالة أو أجرة عن مدة معينة.
ومن يستمال للجهاد من الكفار خاصة على رأي، ولا يسقط بعد موت النبي على رأي.
والمكاتبون والعبيد تحت الشدة، ومطلقا مع عدم المستحق، ومع موتهم