ولا يجب في المال المغصوب والضال والمجحود مع عدم الوصلة إليه، ولا في المال الغائب ما لم يكن في يد وكيله، ولو عادت هذه إليه استحب زكاتها لسنة، ولا في النفقة المخلفة لعياله مع الغيبة ويجب مع الحضور، وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيف.
ولا يمنع الدين من وجوبها ولو لم يملك سوى وفائه، ولا الكفر، نعم لو أسلم استأنف الحول، أما الردة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول، وإلا فلا ما لم يقتل أو يمت، وفي المبسوط: أو ينتقل إلى دار الحرب. وليس المنع من التصرف هنا مانعا كما لا يمنع حجر السفه والمرض، وقال الشيخ: يمنع حجر المفلس.
وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان: أقربهما السقوط، نعم يستحب زكاته لسنة بعد عوده.
ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط، والأقرب إبطال الملك أيضا، ولو تبرع المقرض بالإخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الإجزاء.
وإمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب كالإسلام، فلو تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فلا ضمان، ولو تلف البعض فبالنسبة، وكذا لو تلف قبل الإسلام أو بعده ولم يحل الحول. ولا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول، وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان: أشبههما السقوط.
فروع:
في الصداق لو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها، وفي جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز وضمانها، وبه قطع في المبسوط، فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج ورجع الزوج عليها، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلق قبل إمكان الأداء، لرجوع العوض إليها.
الثاني: لو استرد المهر بردتها بعد الحول فالزكاة عليها، ويقدم حق الزكاة