فطرة متقربا - من الدافع، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، ولو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما، ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء، ولو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح، ولو قال:
أو نافلة بطل.
ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح، ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل، ولو نوى عما يصل لم يجز وإن وصل.
ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها.
ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له فميراثه للإمام على رأي.
وأجرة الكيل والوزن على المالك.
ويكره تملكه لما تصدق به اختيارا، ولا كراهية في الميراث وشبهه وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب.
النظر الثاني في زكاة الفطرة:
يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب - كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط - إلى مستحق زكاة المال على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله، عنه وعن كل من يعوله، وجوبا وتبرعا، مسلما كان المعال أو كافرا، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا عند الهلال.
وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال، وعن المولود كذلك، و المتجدد في ملكه حينئذ، ولو كان بعد الهلال لم يجب، ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه.
ويستحب للفقير إخراجها: بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به.
ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق من جنونه أو استغنى وجب إخراجها، ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد.