بغير وارث يرثهم أربابها.
والمديون في غير معصية، ويجوز مع الجهل على رأي، ومن سهم الفقراء معه، ويقضي هو وكل قربة ومصلحة كالجهاد، والقناطر على رأي.
وابن السبيل، وهو المجتاز على رأي وإن نوى المقام عشرة على رأي، والضيف إذا كان سفرهما مباحا ولو كان غنيا في بلده، ويجوز التخصيص وأن لا يعلم كونها زكاة، ولو ادعى الفقر أو الكتابة أو الغرم صدق إذا لم يعلم كذبه، ولو صرف المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل في غيرها استعيدت، ويجوز أن يقاص الفقير، وكذا لو مات يقضى عنه ويقاص، ولو كان على من هو واجب النفقة.
ويعطي الغازي مع الغناء بشرطه، ويعطي من تجب نفقته إذا كان عاملا أو غازيا أو مكاتبا أو ابن سبيل ما يحتاج بسفره زائدا عن واجب النفقة.
ويعطي الهاشمي من غيره إن لم يكفه الخمس والمندوبة مطلقا ومواليهم، وللمالك التفريق بنفسه وبوكيله.
ويستحب حملها إلى الإمام، ومع الطلب يجب، وفي الإجزاء مع المخالفة خلاف، ويستحب مع الغيبة الحمل إلى الفقيه المأمون، ولا يجوز حملها إلى غير البلد مع عدم المستحق فيه ويضمن، ولا تأخيرها على رأي ومع عدمه لا بأس ولا ضمان مع عدم التفريط، ولو لم يوجد المستحق وجبت الوصية بها ويبرأ المالك مع الدفع إلى الإمام أو الساعي، وأجرة الكيل والوزن على المالك.
ويستحب الدعاء لصاحبها على رأي، وأن يوسم نعم الصدقة، وأن يعزل مع عدم المستحق، ويكره أن يملك اختيارا ما تصدق به، ولو اجتمعت أسباب جاز أن يعطي بحسبها ولا يقدم الزكاة، فلو دفع قبل الوقت ما يتم به النصاب سقطت، ولو لم يكن جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لعدم التعيين.
ويجوز للآخذ دفع العوض كالقرض وإن كره، فلو دفع شاة فزادت بسمن فللفقير دفع قيمة المهزولة، ولو ولدت فالولد له، ولو نقصت رد قيمة الصحيحة،