بالشروط المذكورة.
وفي الغنم: ولها خمسة نصب: أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه، ثم أربعمائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ بشرط الحول والسوم طوله.
ونيته في ذلك كله: أخرج هذا القدر من الزكاة الواجبة علي في كذا وكذا لوجوبها قربة إلى الله.
ويستحب فيما تنبت الأرض من الحبوب غير الأربعة بالشرائط المعتبرة في الأربعة، وفي مال التجارة بشرط الحول، وأن يطلب برأس المال، أو الزيادة في الحول كله، وبلوع قيمته بأحد النقدين النصاب، وفي الخيل الإناث بشرط الحول والسوم، فيخرج عن كل عتيق ديناران وعن البرذون دينار.
ونيته: أخرج هذا القدر زكاة عن كذا لندبه قربة إلى الله.
ونية الصدقة المندوبة: أتصدق بهذا لندبه قربة إلى الله.
ويستحق الزكاة: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، بشرط أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطى من غيرهم، ويجوز لهم الأخذ مع عدم حصول كفايتهم من الخمس من الواجبة، أما المندوبة فيجوز مطلقا، ويشترط الإيمان إلا في المؤلفة قلوبهم.
ويجب زكاة الفطرة عند هلال شوال إلى قبل صلاة العيد، ويقضي لو فاتت عنه وعن كل من يعوله فرضا وتبرعا.
والضيف والمملوك والزوجة، إذا لم يعلهما أحد غيره، عن كل واحد تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط، ومن اللبن يجزئ أربعة أرطال بالعراقي.
ونيته: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة لوجوبه علي قربة إلى الله.
ونية قضائها: أخرج هذا القدر قضاء عن زكاة الفطرة لوجوبه قربة إلى الله.