لسنة على رأي، ولو أدرك البعض متقدما ضممناه مع المتأخر، ولو صار تمرا وهو مدين ومات وجبت، ولو قصرت عنهما فالنقص على الدين، ولو مات قبل ذلك فلا زكاة، ولو ملك الثمرة قبل بدو الصلاح فالزكاة عليه، وبعده على البائع.
ويجوز الخرص في الأربع على رأي وقت بدو الصلاح، ويخيرهم بين إبقائها أمانة فيمنعون من البيع والأكل والهبة، وبين التضمين فلا منع، وبين الضمان لهم، ولو تلفت مع الأمانة بغير تفريط فلا ضمان.
ويجوز القطع من دون الخارص مطلقا على رأي والقول قوله في النفقة المحتملة.
ويستحب في النابت مطلقا عدا الخضر، بشرط ما تجب فيه، وفي مال التجارة على رأي بشرط النصاب في الحول كله، وأن يطلب برأس المال أو زيادة، وأن لا يقطع نية التجارة بنية القنية، وأن يكون رأس المال منتقلا بعقد معاوضة للاكتساب.
والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه، وتقوم بأحد النقدين، فتستحب لو بلغت بأحدهما دون الآخر، ولو ملك نصابا للتجارة وجبت المالية وسقطت الأخرى.
وفي الخيل الإناث مع الحول، ففي العتيق ديناران وفي البرذون دينار في الغائب، وفي العقار المتخذ للنماء من حاصله، وفي غلات الطفل ومواشيه على رأي، ونقديه إذا اتجر له من له ولاية، ولو ضمنه واتجر لنفسه فالربح له إذا كان مليا، ولو فقد أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.
وصامت المجنون كصامت الطفل ولا زكاة في ماله على رأي، والمكاتب المطلق إذا بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه، والموهوب لا يجزئ في الحول إلا بعد القبض، والموصى به يجزئ بعد القبول والوفاة، وذو الخيار من حين الانتقال لا بعد الانقضاء، والملتقط بعد التعريف ونية التملك، ولو نذر الصدقة، في أثناء