سهمه على رأي.
ويجوز الاقتصار على واحد من كل طائفة، وهل يجوز حرمان بعض الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم خلاف.
ويعتبر في ابن السبيل الحاجة إن كان غنيا في بلده ويحرم حمله من بلده، ومعه يضمن إلا مع عدم المستحق وأبيح لنا المساكن والمناكح والمتاجر في الغيبة، ولا يجب إخراج حصة غيره منها، ويخصه الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية والأرض المسلمة بغير قتال والمنجلى عنها والمختص بالملوك بغير غصب وما لا وارث له وما يغنم بغير إذنه، وله أن يصطفي من الغنيمة، وإذا قاطع وجب عليه الوفاء وحل للمقاطع الفاضل.