القيمة مطلقا على رأي، وتجب في الذكورة على رأي.
وتجب في كل ثلاثين بقرة - كما تقدم - تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة وكذا الجاموس، وفي كل أربعين شاة - كما تقدم - شاة، إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع، على رأي إلى أربعمائة فواحدة في كل مائة، وكذا المعز.
ولو ملك أربعين ثم اثنتين وثمانين أتم حول الأول واستأنف للثاني، أما لو ملك بعدها أربعين أخرى فلا زكاة فيها، وهل الشاتان في المجموع أو في كل واحد واحدة احتمال، فعلى الأول، لو تلف شئ بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف، وعلى الثاني يوزع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.
وناقص الإبل شنق، والبقر وقص، والغنم عفو فلا تجب فيه، فلو كان معه تسعة وهلك أربعة فالشاة باقية، ولو تلف من النصاب بعد الحول بغير تفريط سقط منها بالحساب.
ولا يؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ولا الأكولة ولا فحل الضراب.
ولا يجب صحيحة في المراض، ولو جبر في الحول أو عاوض بجنس أو بخلاف استأنف على رأي.
ويجب في كل خمسة أوسق - وهي ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي - من الحنطة والشعير والتمر والزبيب مملوكة بالزرع، نصف العشر إن سقيت بالناضح وشبهه، وإلا فالعشر بعد المؤونة على رأي، ويعتبر الأغلب مع الاجتماع، وفي التساوي تقسط، وكذا ما زاد مطلقا، ثم لا يجب ولو بقيت أحوالا، وقيل: تجب وقت الحصاد والجذاذ والحفنة والحفنتان والضغث والضغثان.
ووقت الوجوب بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب على رأي، ولا يجب الأداء إلا بعد التصفية والجفاف إجماعا، ولو كان له نخيل طلع مرتين ضممناهما