والأنفال تختص بالإمام عليه السلام، وهي: كل أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها طوعا، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية الآجام، وصفايا الملوك، وقطائعهم غير المغصوبة.
ويصطفي من الغنيمة ما شاء، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له.
ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا باذنه، ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه، وإن كان غائبا ساع لنا خاصة المناكح والمساكين والمتاجر في نصيبه - ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه - وأما غيرها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم، وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره، أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة، ولو فرقه غير الحاكم ضمن.