الصحاح، ولا الهرمة، ولا ذات العوار ولا الوالد، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب ويجزئ الذكر والأنثى، والخيار في التعيين للمالك، وتجزئ المريضة عن مثلها، ويخرج من الممتزج بالنسبة، ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض وإن كان أدون قيمة.
ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار إليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا.
ولو كان [التفاوت] بأكثر من سن فالقيمة على رأي، وكذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع، ويتخير في مثل مائتين بين الحقاق وبنات اللبون.
المطلب الثاني: في زكاة الأثمان:
تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة:
الحول على ما تقدم.
وكونها منقوشة بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل به.
والنصاب، وهو:
في الذهب: عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال، ثم أربعة وفيه قيراطان، وهكذا دائما في الذهب.
وفي الفضة: مائتا درهم وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم، وهكذا دائما.
ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول، أو عاوض بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتم به النصاب، أو جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت.