دينارا.
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره، والباقي له، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي، ولو كان في مبيع عرفه البائع، فإن عرفه فهو له، وإلا فللمشتري بعد الخمس، وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس.
وفي الغوص، كالجواهر والدرر إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة، ولو أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس، والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.
وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
وفي الحلال المختلط بالحرام، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره، ولو عرف المالك خاصة صالحه، ولو عرف القدر خاصة تصدق به.
ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا.
ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا له.
والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.
ويقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للإمام عليه السلام وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية، ويقسم بقدر الكفاية، فالفاضل للإمام والمعوز عليه.
ويعتبر في اليتيم الفقر، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه.