وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته، شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة، وانفرد به إن كان أولى (26). ولو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا، لم يكن له نصيب. أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام، فأسلم الوراث، فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير. وقيل: إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث، وإن كان بعده لم يرث، وقيل: لا يرث لأن الإمام كالوارث والواحد.
ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة (27). ولو قيل: يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام، والزوج يرد عليه ما فضل، فلا يتقدر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر (28)، أو أخت مسلمة وأخ كافر.
مسائل أربع:
الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما، حكم بإسلامه. وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل (29). ولو بلغ فامتنع عن الإسلام، قهر عليه. ولو أصر، كان مرتدا.
الثانية: لو خلف نصراني أولاد صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين، كان لابن الأخ ثلثا التركة، ولابن الأخت ثلثه، وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما. فإن بلغ الأولاد مسلمين، فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين. وإن اختاروا الكفر، استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ومنع الأولاد، وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر (30)، وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق.
الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب (31)، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا