يصح (148)، لأنه عفا عما لم يثبت، وفيه إشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم.
وأما القسامة (149): فيستدعي البحث فيها مقاصد الأول: في اللوث ولا قسامة مع ارتفاع التهمة، وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة، ولا يجب التغليظ. ولو نكل، فعلى ما مضى من القولين.
واللوث إمارة، يغلب معها الظن بصدق المدعي، كالشاهد ولو واحدا. وكذا لو وجد متشحطا بدمه، وعنده ذو سلاح عليه الدم (150)، أو في دار قوم، أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة.
ولو وجد في قرية مطروقة (151)، أو خلة من خلال العرب، أو في محلة منفردة مطروقة.
وإن انفردت، فإن كان هناك عداوة فهو لوث، وإلا فلا لوث، لأن الاحتمال متحقق هنا.
ولو وجد بين قريتين، فاللوث لأقربهما إليه (152). ومع التساوي في القرب، فهما في اللوث سواء.
أما من وجد في زحام، على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع، فديته على بيت المال.
وكذا لوجد في جامع عظيم أو شارع. وكذا لو وجد في فلاة.