أسلم قبل الاسترقاق، لم يكن لهم إلا قتله، كما لو قتل وهو مسلم.
ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل، لم يقتل به، وألزم الدية إن كان المقتول ذا (97) دية.
ويقتل ولد الرشدة (98) بولد الزانية لتساويهما في الإسلام.
مسائل من لواحق هذا الباب:
الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا، فأسلم وسرت إلى نفسه (99) فلا قصاص ولا قود. وكذا لو قطع يد عبد، ثم أعتق وسرت، لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية. وكذا الصبي لو قطع يد بالغ، ثم بلغ وسرت جنايته، لم يقطع لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها وتثبت دية النفس، لأن الجناية وقعت مضمونة وكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار.
الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد، فأسلم ثم سرت، فلا قود ولا دية، لأن الجناية لم تكن مضمونة (100) فلم يضمن سرايتها. ولو رمى ذميا بسهم فأسلم، ثم أصابه فمات، فلا قود وفيه الدية (101). وكذا لو رمى عبدا فأعتق، وأصابه فمات، أو رمى حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد إسلامه فلا قود، وتثبت الدية لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم.
الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله، فسرت مرتدا (102)، سقط القصاص في النفس، ولا يسقط القصاص في اليد الآن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد. ويستوفي القصاص فيها وليه المسلم، فإن لم يكن استوفاه الإمام. وقال في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا قود ولا دية، لأن