ذلك، سواء قصد اللهو (20) أو الحذق أو القمار.
الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته ويفسق، خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو فضيحا (21)، ولو شرب منه قطرة. وكذا الفقاع. وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر، إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه. أما غير العصير من التمر أو البسر، فالأصل أنه حلال ما لم يسكر. ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.
الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب (22)، يفسق فاعله وترد شهادته: وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن، ولا بأس بالحداء به. ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء (23) مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له، وما عداه مباح، والإكثار منه مكروه.
السادسة: الزمر والعود والصنج (24)، وغير ذلك من آلات اللهو حرام، يفسق فاعله ومستمعه. ويكره الدف في الأملاك، والختان خاصة.
السابعة: الحسد معصية. وكذا بغضة المؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة (25).
الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم (26)، ترد به الشهادة.
وفي المتكأ عليه والافتراش له تردد، والجواز مروي. وكذا يحرم التختم بالذهب، والتحلي به للرجال.