المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر، فصلهما جميعا إن كان الوقت باقيا. وإن خفت أن يفوتك إحديهما فابدء بالعشاء الآخرة. فإن ذكرت بعد الصبح، فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن نمت عند الغداة حتى طلعت الشمس فصل ركعتين قبل صلاة الغداة.
وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية، وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك. فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو، تشهدت فيها التشهد الذي فاتك. وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت، فإن كنت قد قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص، فقد مضت صلاتك. وفي حديث آخر، أما صلاتك فقد مضت، وإنما التشهد سنة في الصلاة فتوضأ ثم عد إلى مجلسك فتشهد. وإن نسيت التشهد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك، فاستقبل القبلة قائما كنت أو قاعدا وتشهد وتسلم. وإن نسيت التسليم خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام.
واعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو، إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين وأعلم أنه لا سهو في النافلة. وإذا سجدت سجدتي السهو فقل فيهما: بسم الله وبالله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. واعلم أنه لا سهو على من صلى خلف الإمام وهو أن يسلم قبل أن يسلم الإمام، أو يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الإمام.
وسئل أبو عبد الله عن الإمام يصلى بأربع أنفس أو بخمس فيسبح اثنين على أنهم صلوا ثلاثة ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة ويقولون هؤلاء: قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم. فما يجب عليهم؟ قال ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام. ولا سهو في سهو وليس في المغرب ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ولا سهو في نافلة. وإذا اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم.