وامرأة. وإذا صلى رجلان فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر بل أنا كنت إمامك، فإن صلاتهما تامة، وإذا قال أحدهما: كنت أئتم بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أئتم بك فليستأنفا.
ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم. ولا يجوز أن يؤم ولد الزنى. ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضئين. ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا يؤم الأعرابي المهاجر. وقال أمير المؤمنين ع، الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إذا مات، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه. وقال رسول الله ص: إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم.
وإذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم، فإن النبي ص قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم، فقد خان القوم. وإذا صلى الإمام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدم رجلا ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة، فإذا تمت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلموا، ويقوم هو فيتم بقية صلاته. فإن خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة أخبروا أنه يهودي، فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم ولا يجوز أن تؤم القوم وأنت متوشح وإذا كنت خلف الإمام في الصف الثاني ووجدت في الصف الأول خللا فلا بأس بأن تمشي إليه فتتمه.
وإذا كنت إماما فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، الذين خلفك أن يسبحوا، يقولون: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين، فعليك أن تسبح، مثل تسبيح القوم في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب. وروي أن على القوم في الركعتين الأولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا وعليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبحوا. وهذا أحب إلى.