الصوم.
ومن سافر سفرا يلزمه فيه التقصير فلا يجوز له ذلك حتى يخفى عليه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران مدينته خرابا كانت أو عامرة، فإن كان باديا فحتى تجاوز الموضع الذي يستقر فيه منزله وإن كان مقيما في واد حتى تجاوز أرضه وإن سار عنه طولا حتى يغيب عن موضع منزله، ومن مر في طريقه على مال له أو ضيعة يملكها أو كان له في طريقه أهل أو من جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير. والسفر الذي يلزم فيه التقصير هو ما كان مسافته ثمانية فراسخ أو ما زاد على ذلك أو أربعة فراسخ إذا نوى العود من يومه، وقد ذكر التخيير بين القصر والإتمام لمن كان سفره أربعة فراسخ ولم ينو الرجوع من يومه.
وجميع من كان سفره أكثر من حضره مثل الملاح والمكاري والجمال والبدوي إذا طلب القطر والنبت والرعاة، والأمراء الذين يدورون في إماراتهم والجباة الذين يسعون في جباياتهم ومن يدور من سوق إلى سوق في تجارته فإن الإتمام لازم لهم ولا يجوز لأحد منهم التقصير إلا أن يقيم في بلده عشرة أيام فإن أقام ذلك قصر وإن كان مقامه خمسة أيام قصر بالنهار وتمم بالليل، والتقصير في السفر وكذلك الإفطار فيه في شهر رمضان واجبان، فمن صلى صلاة رباعية على كمالها كان عليه الإعادة إلا أن يكون لم يقرأ الآية في ذلك.
ومن خرج من بلده إلى بلد آخر ومن قريته إلى قرية أخرى في دون المسافة التي حدث للتقصير لم يقصر وإن خرج من ذلك البلد أو تلك القرية إلى بلد آخر ونوى المقام فيه عشرة أيام أو أكثر كان عليه الإتمام وإن كان بين البلد الثاني وبين بلده الذي خرج منه أولا المسافة المحدودة، وكذلك لو انتقل من مكان إلى غيره ولا مكان بينهما إلا وهو ينوي المقام فيه عشرة أيام أو أكثر من ذلك والأماكن ليس بين واحد منها وبين ما يليه المسافة المحدودة لم يجز التقصير في شئ من ذلك، فإن خرج من بلده الرجوع إلى بلد يقصر إلى مثله الصلاة ولم يصل إلى آخر المسافة المضروبة للتقصير حتى بدا له الرجوع إلى بلده كان عليه الإتمام، وإذا كان للبلد طريقان من موضع خروج الانسان وأحد الطريقين دون المسافة والطريق الآخر فيه المسافة أو أكثر منها فسار في أحد الطريقين لغير علة لم يقصر، فإن كان الطريق