وآله ويدعو لأئمة المسلمين ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويعظ ويزجر ويخوف وينذر، فإذا نزل الإمام صلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وسورة الجمعة يجهر فيها بالقراءة فإذا فرع منها رفع يديه للقنوت قبل الركوع ثم تمم الركعة، فإذا قام إلى الثانية قرأ الحمد وسورة المنافقين وجهر بها أيضا ويقنت في هذه الركعة بعد الركوع ثم يتمها ويسلم.
ولا يجوز أن يصلى بالناس غير الإمام إذا كان حاضرا في البلد إلا لمانع له أو من يأمره بذلك، ومن لم يدرك الخطبتين وكان الإمام ممن يقتدى به كانت صلاته كاملة فإذا أدرك الإمام وقد ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة وعليه أن يصلى الظهر أربع ركعات وعلى من يقتدي بإمام أن يصغي إلى قراءته، ومن صلى لنفسه بغير إمام فليقرأ السورتين اللتين سلف ذكرهما فإن سبق إلى سورة غيرهما ثم ذكر ذلك فعليه الرجوع إليها إذا لم يجز نصف السورة التي ابتدأ بها فإن تجاوز النصف فالأفضل له أن يتم ويحسبها من النوافل ثم يستأنف الصلاة بالسورتين اللتين ذكرناهما وليس ذلك ما يجب عليه، ومن صلى خلف من لا يأتم به تقية فينبغي له أن يقدم صلاته إن تمكن من ذلك فإن لم يتمكن من تقديمها صلى معه ركعتين فإذا سلم قام هو فتمم ركعتين فإذا أدرك الإمام وقد صلى ركعة صلى معه الثانية فإذا سلم قام هو فصلى ركعة أخرى وجهر فيها بالقراءة.
فإذا صلى مع الإمام ركعة وركع فيها ولم يتمكن من السجود فإذا قام الإمام من السجود سجد هو ولحق بالإمام فمتى لم يفعل ذلك ووقف حتى ركع الإمام في الثانية فلا يركع معه فإذا سجد الإمام سجد هو وجعل سجدتيه للركعة الأولى فإذا سلم قام فأتى بركعة أخرى، ومتى لم ينو بالسجدتين أنهما للركعة الأولى كان عليه استئناف للصلاة، وإذا كان الزمان زمان تقية جاز للمؤمنين أن يجمعوا في مكان لا يلحقهم فيه ضرر وليصلوا جماعة بخطبتين فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة أربع ركعات.
ومن صلى فرض الجمعة مع إمام يقتدى به فليصل العصر بعد الفراع من فرض الجمعة ولا يفصل بينهما إلا بالإقامة، ويجوز للمسافر أن يصلى الجمعة بالمقيمين إذا تمكن من الخطبتين واجتمعت الشروط، فإن صلى بهم بغير خطبة كانت ظهرا، وإذا اجتمع النساء لم تنعقد بهن الجمعة وكذلك الصبيان إذا لم يبلغوا، وإذا خطب الإمام وحده ثم حضر العدد