فمنه ما يوجب إعادة الصلاة كالسهو في الأولتين من كل فرض أو فريضة الفجر أو المغرب أو الجمعة مع الإمام أو صلاة السفر، أو سهو في تكبيرة الافتتاح ثم لم يذكره حتى يركع، والسهو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد، والسهو عن سجدتين في ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية، أو ينقص ساهيا من الفرض ركعة أو أكثر، أو يزيد في عدد الركعات ثم لا يذكر حتى ينصرف بوجهه عن القبلة، أو شك وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا يحصل شيئا من العدد.
ويجب إعادة الصلاة على من ذكر أو أيقن أنه دخل فيها بغير وصف، أو صلى في ثوب نجس وهو يقدر على طاهر، أو ثوب مغصوب، أو في مكان مغصوب، أو سها فصلى إلى غير القبلة.
ومن السهو ما لا حكم له ووجوده كعدمه، وهو الذي يكثر ويتواتر فيلغى حكمه، أو يقع في حال قد مضت وأنت في غيرها، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو هو راكع، أو في الركوع وهو ساجد، ولا حكم للسهو في النوافل، ولا حكم للسهو في السهو.
ومن السهو ما يوجب تلافيه في الحال كمن سها عن قراءة الحمد حتى ابتدأ بالسورة الأخرى فيجب عليه قطع السورة والابتداء بالفاتحة، وإن سها عن تكبيرة الافتتاح وذكرها وهو في القراءة قبل أن يركع فعليه أن يكبرها ثم يقرأ، وإن سها عن الركوع وذكر وهو قائم أنه لم يركع وكذلك إن نسي سجدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه ويسجدها ثم يعود إلى القيام، فإن لم يذكرها حتى ركع الثانية وجب أن يقضيها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو.
وإن سها عن التشهد الأول حتى قام وذكره قائما كان عليه أن يجلس ويتشهد، وكذلك إن سلم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير قبل أن يتشهد أو قبل الصلاة على النبي وآله وذكر ذلك وهو جالس من غير أن يتكلم فعليه أن يعيد التشهد أو ما فاته منه.
ومن السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة، كمن سها فلم يدر أ ركع أم لم يركع وهو قائم وتساوت ظنونه، فعليه أن يركع ليكون على يقين، فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه، فإن ذكر بأنه