حكى عنه عيسى بن أبان أنه طاهر مطهر وذلك غير معمول عليه.
والدليل على صحة مذهبنا الاجماع المقدم ذكره وأيضا قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهذا عموم في المستعمل وغيره لأن الاستعمال لا يخرجه عن كونه منزلا من السماء وأيضا قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا والواجد للماء المستعمل واجد لما يتناوله اسم الماء وأيضا قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فأجاز عز وجل الدخول في الصلاة بعد الاغتسال. ومن اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا شبهة ولا معنى لخلاف من يخالف في أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المستعمل ويدعي أنه بالاستعمال قد خرج عن تناول الاسم له وذلك الوصف للماء بأنه مستعمل وصف غير مؤثر فيه ولا مخرج له من تناوله لاسم الماء المطلق ويجري في ذلك مجرى الماء المشمس والمبرد والمسخن ومما يدل أن بالاستعمال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلي أنه لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماء لحنث باتفاق، ولو شرب ماء الورد لم يحنث وقد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل الخلاف.
المسألة السابعة:
لا يجوز التوضؤ بالماء المغصوب وتحقيق هذه المسألة أنه لا خلاف بين الأمة في أن استعمال الماء المغصوب قبيح لا يجوز في الشريعة لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه وليس المراد بقولهم: أنه يجوز التوضؤ به أو لا يجوز هذا المعنى بل المراد بذلك هل يكون من توضأ بالماء المغصوب وفعل قبيحا بتصرفه فيه واستحق العقاب والذم مزيلا لحدثه ومستبيحا بذلك الصلاة أو لا يكون كذلك وعندنا أن الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث ولا يبيح الصلاة، وخالف سائر الفقهاء في ذلك وادعوا أن الوضوء به مجز ومزيل الحدث وإن كان قبيحا.
والدليل على صحة مذهبنا الاجماع المتقدم ذكره وأيضا فقد دل الدليل على أن الوضوء عبادة وقربة ومما يستحق به الثواب ولا يجوز التقرب إلى الله واستحقاق الثواب منه بالمعاصي. ولا خلاف أن الوضوء بالماء المغصوب معصية وقبيح وحرام وأيضا فلا