على تحريم لحمه وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.
المسألة الثانية عشر:
كل حيوان يأكل لحمه، بوله وروثه طاهر. هذا صحيح وهو مذهب مالك والثوري وزفر والحسن بن حي وقال محمد بن الحسين في البول خاصة بمثل قولنا وخالفنا في الروث وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي بول ما يأكل لحمه وروثه نجس كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه.
الدليل على صحة مذهبنا إجماع الفرقة المحقة عليه وما رواه البراء بن عازب عن النبي ص أنه قال: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وفي خبر آخر لا بأس ببوله وسلحه وروى حميد بن أنس أن قوما من عرينة قدموا على النبي المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم فبعثهم إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها فلو كان بولها نجسا لما جاز ذلك. وقوله ع لعمار إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني فدل ظاهره على ما ذكرناه لأن لفظه إنما يقتضي ظاهرها التخصيص ونفي الحكم عما عدا المذكور. فإن قيل ففي الخبر ذكر البول، قلنا: ظاهره يدل على أنه لا يغسل من الروث ولم يقل أحد من الأمة أن الروث طاهر والبول نجس وبالخبر يعلم طهارة الروث وبالإجماع يعلم أن البول مثله فيحمل ذكر البول في الخبر على أن المراد به ما يؤكل لحمه.
المسألة الثالثة عشر:
وبول الصبي الذي لم يطعم نجس كبوله إذا طعم. الصحيح في تقدير هذه المسألة أنه لا خلاف بين العلماء في نجاسة أبوال بني آدم صغيرهم وكبيرهم وإنما اختلفوا في بول الصبي قبل أن يطعم فأوجب قوم فيه الغسل كبول الكبير وذهب آخرون إلى أن الغسل لا يجب وإنما يجب الرش والنضح ومن حكى عن الشافعي أنه ليس بنجس فقدوهم عليه وعندنا أن بول غلام الصغير لا يجب غسله من الثوب بل يصب عليه الماء صبا فإن كان قد أكل الطعام وجب غسله وجائز أن يغسل الثوب من بوله على كل حال