مستقصيا عن النبي ص أنه سئل فقيل له: أ يتوضأ بما فضلت من الحمر فقال:
نعم وبما أفضلت السباع. فأما نفى كراهية سؤر الهر فالدليل عليه ما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك أنها قالت: دخلت على أبي قتادة فسكبت له وضوء فأتت الهر فشربت منه فأكفى لها الإناء فنظرت إليه فقال: أ تعجبين ابنة أخي سمعت رسول الله يقول: الهر ليس بنجس وهذا صريح في نفي كراهية سؤرها. وقد روي عن النبي ص أنه كان يكفئ لها الإناء وكان يتوضأ بسؤرها.
المسألة العاشرة:
سؤر المشرك نجس. عندنا أن سؤر كل كافر بأي ضرب من الكفر كان كافرا نجس لا يجوز الوضوء به وأجاز الوضوء بذلك أبو حنيفة وأصحابه وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: إنما المشركون نجس. وفي هذا تصريح بنجاسة أسارهم وروى عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني فقال لا.
المسألة الحادية عشر:
سؤر الحمار طاهر. الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار وجواز الوضوء به وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأهل الظاهر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا يجوز الوضوء به وأوجب أبو حنيفة: عند عدم الماء المتيقن طهارة الجمع بين الوضوء بسؤر الحمار والتيمم.
دليلنا على صحة مذهبنا إجماع الفرقة المحقة عليه والخبر الذي رويناه قبل هذه المسألة عن النبي من إجازته الوضوء بما أفضلت الحمر وليس لهم أن يحملوا لفظة الحمر على الوحشية لأن ذلك تخصيص للعموم بغير دليل ولأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه