وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألة وإجماعها هو الحجة فيه.
وأما الكلام في تصحيح الحد الذي ذكرناه من الكر وتعينه بالأرطال فالحجة في صحته إجماع الإمامية عليه وإجماعها الحجة وأيضا فإن الشافعي الذي يخالفنا في تحديده بقلتين مذهبنا أولى من مذهبه لأن القلة اسم مشترك بين أسماء مختلفة كقلة الجبل والجرة ويستعمل أيضا في ذروة كل شئ وأعلاه وفي غير ذلك والكر يناول شيئا واحدا فإن اختلفت مقاديره في البلدان وعادات أهلها فالتحديد به أولى. فإن قيل: قد روى الشافعي ما يزيل الاحتمال في ذلك وهو قوله بقلال هجر قلنا قد ذكر أهل العلم أن التحديد بقلال هجر من جهة الراوي وأنه ليس من لفظ النبي ص على أن الاشتراك باق مع هذا اللفظ لأن قلال هجر اسم مبهم يحتمل سائر ما تقدم ذكره فأما الكر وإن كان مختلفا في تقاديره فليس يختلف ما يقع عليه هذا الاسم كاختلاف ما يقع عليه اسم القلة ويجري الكر في ما يتناوله مجرى قولنا رجل في أنه يقع على امرئ واحد غير مختلف في حقيقته وإن اختلف الرجال في الطول والقصر والعلم والجهل والأوصاف المختلفة ويجري اسم القلة مجرى قولنا شئ في اختلاف ما يتناوله على أننا نتمكن من استعمال خبر القلتين ونحمله على الجرتين الكبيرتين اللتين ما يسعانه مقدار الكر وأصحاب القلتين لا يمكنهم استعمال خبر الكر لأنه لا يعرف شيئا من الأكرار يبلغ خمسمائة رطل. فإن قيل: ولا يعرف أيضا كرا يبلغ ألفا ومائتي رطل قلنا: الأكرار مختلفة في البلدان وقد ذكر الناس اختلافها ومبالغها في عادات أهلها وقالوا في الكر السليماني: أنه سدس وعشر العدد فإنه ألف وتسعمائة رطل وعشرون رطلا بالبغدادي. فإذا نقصنا من ذلك الرطل المدني والعراقي قارب المبلغ الذي ذكرناه فمن ادعى أن الذي حددنا به الكر غير معروف مبطل على كل حال.
المسألة الثالثة:
ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء وهذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا قولا صريحا والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة